-->

النتائج المترتبة على مبدأ شرعية التجريم و العقاب

النتائج المترتبة على مبدأ شرعية التجريم و العقاب
بواسطة:

 





تترتب على هذا المبدأ قاعدتين اساسيتين هما:
قاعدة عدم رجعية القوانين,وقاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي وهو ما سيتم دراسته في الفقرة التاليتين:
ü    الفقرة الاولى:قاعدة عدم رجعية القوانين
هده القاعدة تدرس عند طرح السؤال المتعلق بتاريخ تطبيق القانون من حيث الزمان.
وبعبارة اخرى عندما يقرر القانون نصا قانونيا,متى يطبق؟
هل من تاريخ اقراره من طرف البرلمان مثلا؟او من تاريخ اعطاء الامر بتنفيده؟ام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الواقع ان الهدف هو اطلاع المكلفين على القانون الذي سيطبق عليهم حتى لا يحتج عليهم:"لا يعدر احد بجهله القانون" ولتحقيق ذلك فان النشر هو الطريقة الوحيدة لاعلام المكلفين بالقانون وبالتالي فهو الذي يعلن عن ميلاد القانون وعن تاريخ سريان القانون من حيث الرمان
فالقانون يجب ان ينبه قبل ان يعاقب.
وهدا ما قرره المشرع المغربي في ف الرابع من ق.ج:
"لا يؤاخد احد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ارتكابه"
ولاهمية قاعدة عدم رجعية القانون فقد رسخها الدستور المغربي المراجع والمصادق عليه باستفتاء 13شتمبر 1996 في الفصل الرابع "القانون هو اسمى تعبير عن اردة الامة ويجب على الجميع الامتتال له وليس للقانون اثر رجعي"
ويحق لنا ان نتساءل فيما اذا كان لهده القاعدة استتناءات ام لا؟
ان الامر يحتلف فيما ادا تعلق الامر بقوانين الموضوع ام بقواعد الشكل.
اما بالنسبة للقواعد القانونية في الموضوع فالاصل هو قاعدة عدم الرجعية الا ان لهده القاعدة استتناءات نعرض لاهمهافيما يلي:
v   حالة القوانين الجنائية المنصوص عليها صراحة من طرف المشرع.
ويمكننا ان نسوق كمثال لهده الحالة قضية الزيوت المسمومة في القانون المغربي’فقد عاش المغرب كارثة الزيوت المسمومة التي ادت الى اصابة الالاف من المواطنين بالشلل والعاهات المستدامة بل ومنهم من قضى نحبه.
وكان الظهير الجاري به العمل انداكهوظهير 14 اكتوبر    1953يعاقب على هده الجرائم بعقوبات خفيفة وبسيطة وللمصاب الجلل ولهول الفاجعة تدخل المشرع من خلال ظهير شريف مؤرخ بتاريخ29اكتوبر 1959م في موضوع الزجر عن الجرائم الماسة بصحة الامة حيث نص في فصله الاول على عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين يقومون عمدا وقصد الاتجار ’بصنع منتزجات اومواد معدة للتغدية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية’اويباشرومسكها اوتوزيعها او عراضها للبيع او بيعها.
ونص في الفصل الثاني وهو الذي يهمنا في الموضوع وهو عين الرجعة على ما يلي:"يعاقب عن الجرائم المبنية في الفصل الاول ولو سبق اقترافها تاريخ صدورظهيرنا الشريف"
وهدا يعني ان ظهير29اكتوبر1959طبق في فصله الثاني على قضية الزيوت المسمومة باثر رجعي وهو استتناء نص عليه المشرع صراحة.
v   حالة القوانين الجنائية الاصلح للمتهم.
هذه الحالة نص عليها القانون الجنائي في الفصل السادس "في حالة وجودعدة قوانين سارية المفعول’بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشانها’يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم"
v   حالة القوانين المفسرة.
قد يكون القانون القديم غامضا لا تهتدي اليه المحاكم ’وتجد صعوبة في تطبيقه فيتدخل المشرع من خلال نص قانوني تفسيري فيتحد هدا الاخير مع القانون القديم والاصلي ’وبالتالي وجب ان يكون له نفس النطاق الزمني من حيث التطبيق ودون ان يكون في دلك خرق لقاعدة عدم رجعية القوانين’لان القوانين التفسيرية قوانين توضيحية لا تخلق جرائم جديدة
v   حالة القوانين الجنائية المتعلقة بتدبير من تدابير الوقائية
وهده الاستثناء نص عليه المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 8 من ق.ج حيث ورد فيه ما يلي:
"لا يجوز الحكم باي تدبير وقائي’الا في الاحوال وطبق الشروط المقررة في القانون"
ولا يحكم الا بالتدبير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم. لأن هذه التدابير لايقصد منها المشرع جانب الانتقام والردع’وانما جانب الوقاية والعلاج والاصلاح.
v   حــــالةالقوانين المتعلقة بتنفيد العقوبات او بتعديل مسطرة هدا التنفيد
وما دامت الحقوق تحددها القواعد المتعلقة بالتجريم من جهة والعقاب من جهة اخرى فليس هناك اي تخوف من المساس بحقوق الافراد من خلال هذه القوانين.
هده بالنسبة لقوانين الموضوع’اما بالنسبة لقوانين الشكل المتعلقة بالبحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي والمحاكمة فانها لا تخضع لقاعدة عدم رجعية القانون وبالتالي فانها تطبق باثر فوري من طرف المحاكم على جميع المتهمين دون اعطاء اي اعتبار لتايخ ارتكاب الافعال المتابعين من اجلها.
فقوانين الشكل هده لا تخلق جرائم جديدة ’ولا تشدد العقوبات وانما تهدف الى تطبيق القواعد الموضوعية تطبيقا حسنا.
فالقانونة الذي يغير اجال الطعن او يغير الاختصاص هوقانون شكلي يطبق باثر فوري  ولا يخضع لقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي.
فادا كنا امام جرائم وما زالت المحكمة تبحث فيها ولم تتخد فيها الاجراءات القانونية النافدة وصدرت اجراءات قانونية جديدة تعدل الاولى فان الجديد من الاجراءات هو الذي ينفد على الدعوى دون ان يكون ذلك مساس بقاعدة عدم الرجعية ولاحتى بالحقوق المكتسبة .
فلو كان المتهم قد استفاد من القانون القديم الذي يسمح بالطعن بالاستئناف او النقض ثم جاء القانون الجديد ليلغي امكانية الطعن فان هذا القانون لايطبق باثر فوري ’ولايشمل الجرائم المرتكبة قبله’اي ان المساس بالحقوق المكتسبة غير مقبول وغير جائز.
وهذا يعني ان الاجراءات التي تمت صحيحة وفق القانون القديم تبقى صحيحة ولايمكن المساس بها من خلال القانون الجديد

ü    الفقرة التانية :قاعدة عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي
عند وضع النص القانوني من طرف المشرع فان هدا الاخير يتوخى ان يكون هدا النص واضحا لا يكتنفه الغموض ولا يحتاج الى تفسير .
الا انه قد تأتى صياغة النصوص ركيكة وغير واضحة خصوصا عندما تكون مصاغة باللغة الفرنسية وتترجم الى اللغة العربية من طرف غير المختصين
وفي الحالة هاته يتوجب تفسير النصوص الغير الواضحة والمبهمة حتى يسهل على القاضي تطبيقها تطبيقا سليما لانه ممنوع عليه الامتناع عن تطبيق النص القانوني بحجة غموضه او عدم وضوحه والا اعتبر منكرا للعدالة وعوقب طبقا لمقتضيات الفصل240من ق.ج
فعلى القاضي ان يسعى الى تفسير النص للوصول الى قصد المشرع لكنه ليس الى الحد الذي يؤدي به الى خرق مبدأ شرعية التجريم والعقاب
وطرق التفسير المعروفة هي:
أ-التفسير التشريعي:وهوملزم للمحكمة لانه لا يخلق نصا جديدا ولكنه يوضح القديم.
ب-التفسير الفقهي:وهو الصادر عن الفقهاء والباحتين والاساتدة والقاضي يأخد به على سبيل الاستئناس ولا يفرض عليه ولايلزم به

إعداد : معاد فرجي
كافة الحقوق محفوظة 2017 - لفاك ماروك | تعريب سعيد زنـاني