-->

خصائص ومصادر الشريعة الإسلامية

خصائص ومصادر الشريعة الإسلامية
بواسطة:

خصائص الشريعة الاسلامية




1- الربانية:كلمة الربانية منسوبة للرب و تطلق على الانسان الفرد و تطلق على المنهج و التشريع نقول هدا التشريع رباني قا تعالى:"  ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون " ربانيين أي ان الشخص عالم بالله و مواضبا ىعلى طاعاته يقول الرازي تدل على الانسان الدي علم و عمل بما علم و اشتغل بتعليم الخير" و تتجلى ربانية الشريعة في امرين:
أ- ربانية الغاية و الهدف: غاية جميع التشريعات و الفعال في جميع نواحي الحياة هي مرضاة الله تعالى و توثيق الصلة به و عبادته بدليل قوله تعالى " ةو ما خلقت الانس و الجن الا ليعبدون"و قال" ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين" و الهدف ان يعرف الانسان غاية و جوده و ان يعرف وجهته و مسيرته في هده الحياة.
ب- ربانية المصدر و و المنطلق: الاسلام في العقيدة  و في جميع احكامه و تشريعاته من عندالله و مصدرها منه أي ان الشريعة وحي الله الى رسوله صلى الله عليه و سلم باللفظ أي القران و المعنى أي السنة
2- الشمولية: الشريعة شاملة لجميع شؤون الحياة و للشمول عدة ابعاد:
أ- الشمول الموضوعي: لانه تناول بقواعده و احكامه جميع شؤون الحياة حتى المأكل و المشرب و الملبس و تناولت مثلا فروع  القانون الخاص كالقانون المدني و قانون السرة حيث شملت قسم المعاملات في الفقه الاسلامي البيع و الوكالة و في قانون الاسرة نجد نظام الارث و احكام الزواج و الطلاق و في القانون التجاري بحث الفقهاء في شكل الشركات و احكامها و المضاربة  و نجد ايضا في الشريعة قانون المرافعات الدي يبين كيفية التقاضي و الاجراءات المواكبة للدعوى من رفعها الى تنفيد الحكم
ب-الشمول الانساني: لان الخطاب الشرعي موجه لكل مكلف على وجه الارض يمكن ان يأتي منه الخطاب حيث ما كان و في أي عصر كان حتى ادا استجاب اصبح من امة الاستجابةو ان لم يستجب كان من امة الدعوة.
3- الثبات و المرونة: تتميز الشريعة بالثبات في الامور التي يجب ان تبقى و تخلد و هي الاصول و المقاصد و بالمرونة فيما ينبغي ان يتغير و هي الفروع و الوسائل و يتجلى الثبات في المصدرين الكتاب و السنة فلا يخضعان للتبديل و التغيير و هما غالبا ما يقرران المبادئ الكلية دون التفاصيل اما مرونة الشريعة فتتجلى في المصادر الاجتهادية كالاستصحاب و الاجماع و القياس
4- الواقعية: الشريعة واقع معاش تستمد الشريعة واقعيتها من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته كما تستمد من مصدرها و هو العلم بما ينفع الناس في الدنيا و الاخرة و تتجلى الواقعية كدلك في نظرتها لواقع الانسان من حيث قدرته و عجزه فردا و امجتمعا  و من مظاهر الواقعية:
ü      التيسير و رفع الحرج:
ü      تقرير مبدأ العفو و التسامح في الجنايات و المعاملات مثلا القتل الخطأ قد شرعت الشريعة الصلح مجانا لقوله نعالى" و أن تعفو اقرب للتقوى"
ü      مراعاة الغرائز الفطرية: شرعت الشريعة الزواج استجابة لغريزة الانسان لقضاء شهوة الانسان في اطار شرعي له فوائده على الانسان و كدلك شرعت لغريزة التملك عدة معاملات لكسب المال و التملك و احاطته بالحماية
ü      مبدأ التدرج : كالصلاة و الصوم شرعت بالتدرج
5- الوسطية و الاعتدال:منمميزات الشريعة الاسلامية الوسطية و الاعتدال منافية الغلو و الانحلال في جميع المعاملات الشرعية و في مراعاة لمقاصدها

مصادر الشريعة الاسلامية:

هي الادلة التي تستند عليها و تقوم عليها و تنقسم الى أصلية و فرعية او تبعية:
1-      المصادر الاصلية:
أ‌-        الكتاب و القرآن: كتاب الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه و سلم المكتوب في المصاحف المنقول الينا عن النبي صلى الله عليه و سلم نقلا متواترا و اجمع العلماء على انه المصدر الاول للتشريع وحجة على الناس اجمعينو تنقسم احكامه الة 3اقسام:
ü      احكام اعتقادية: هي التي تتعلق بالعقيدة كالايمان بالله و اليوم الاخر و برسله و بالقدر خيره و شره
ü      احكام اخلاقية: تتعلق بتزكية النفس و تهديبها
ü      احكام عملية: الاحكام المتعلقة باقوال و اغفعال المكلفين تندرج ضمن موضوع الفقه و هي تنقسم الى قسمين: عبادات و معاملات هده الاخير يندرج فيه فروع القانون العام و الخاص
 بيان القرآن للاحكام
ü      بيان كلي: أي بدكر القواعد و المبادئ العامة التي تكون اساسا لتفريغ الاحكام مثل الامر بالشورى قال تعالى"وشاورهم في الامر"
ü      بيان الاجمال: أي دكر الاحكام بصورة مجملة تحتاج الى تفصيل منها وجوب الصلاة و الزكاة قال تعالى"اقيموا الصلاة و اتو الزكاة" لم تدكر لا الكيفية و لا عدد ركعات الصلاة و لا مقدار الزكاة
ü      بيان تفصيلي: دكر الحكام بشكل تفصيلي لا اجمال فيها مثل تفصيل عدد الورثة و المحرمات من النساء
اكثر بيان القرآن التفصيلي جاء بالنسبة للاحكام الاعتقادية و الاخلاقية اما الاحكام العملية فقد جاء البيان في اكثرها على شكل لا جزئي و  كلي لا جزئي و اجمالي لا تفصيلي .
ب‌-    السنة النبوية: لغة هي الطريقة المعتادة التي يتكرر العمل بمقتضاها
اصطلاحا: ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير و هي المصدر التاني للتشريع دل على دلك قال تعالى" و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى"  و تنقسم باعتبار سندها (رواتها)الى 3 اقسام (حسب الاتصال)
ü      سنة متواترة:هي التى رواها عن النبء صلى الله عليه و سلم جمع لا يتصور تواطؤهم عن الكدب و لا يحصى عددهم م نقلها عنهم  جمع بهده الصفة حتى بلغتنا.منها اسنن العملية التي بينت لنا مقادر الصلاة و احكام الصلاة
ü       سنة مشهورة : هي التي رواها عن النبئ صلى الله عليه و سلم واحد او اثنان ثم اشتهرت فنقلها جموع التواثر في عصر التابعين و تابعي التابعين
ü      السنة الاحادية: هي ما رواها عن النبي صلى الله عليه و سلم عدد لم يبلغ حد التواثر و لم تشتهر فيما بعد
اما اقسام السنة من حيث ماهيتها تنقسم الى :
ü      سنة قولية: هي اقوال النبي صلى الله عليه و سلم مثل قوله صلى الله عليه و سلم"لا ضرر و لا ضرار"
ü      سنة فعلية: و هي افعال الرسول صلى الله عليه و سلم مثل ادائه لمناسك الحج
ü      السنة التقريرية : هو سكوت النبي صلى الله عليه و سلم عن انكار فعل او قول فهدا السكوت يدل على جواز فعل و اباحته فصلى الله عليه و سلم لا يسكت على باطل
الاحكام التي جاءت به السنة:
ü      أحكام موافقة لاحكام القرآن و مؤكدة لها
ü      احكام مبينة و مفصلة لمجمل القرآن منه التي بينت مقادير الزكاة
ü      احكام مقيدة لمطلق القران و مخصصة لعامه: قطع يد السارق في السرقة جاء مطلق في الكتاب قيدته السنة في الرصغ و منه تحريم الميتة في القران خصصته السنة في غير ميتة البحر
ü      احكام جديدة لم يدكرها القرآن لان السنة مستقلة بتشريع الاحكام مثل الرهن و ميراث الجدة
السنة في التبة التانية لاحتجاج بعد القرآن الكريم
2-      المصادر التبعية:
أ‌-        الاجماع: اصطلاحا اتفاق مجتهدي الامة الاسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلمعلى حكم شرعي و هو قسمان:صريح و سكوتي
ب‌-    القياس: اصطلاحا الحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص بحكمها في الحكم الدي ورد به النص  لتساوي المسألتين في علة الحكم مثله : حكم شرب الخمر التحريم لورود نص في دلك  و علته الاسكار ادن كل نبيد  يكون فيها العلة يكون الحكم التحريم قياسا على الخمر.
ت‌-    العرف: (Lامتحان)  هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه في امور حياتهم و معاملاتهم من قول او فعل او ترك و ينقسم الى:
ü      عرف قولي: مثل تعارف الناس اطلاق الولد على الدكر دون الانثى مع انه في اللغة تطلق على الاثنين معا
ü      عرف عملي: مثل تعارف الناس على انعقاد البيع بالتعاطي دون استعمال الصفة اللفظية في البيع و ينقسم من حيث عمومه الى عام و خاص و منجهة الصحة الى و الفساد الى صحيح يوافق الشرع و فاسد يخالف الشرع .
الاحكام المبني على العرف تتغير بتغير الاعراف و العادات قال لاالامام القرافي"الاحكام المترتبة عن العادات تدور معها اينما دارت"
ث‌-     الاستصحاب(Lامتحان) اصطلاحا: الحكم ببقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييره او هو بقاء الشيء على ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغييره مثاله: ادا ثبت الملك للانسان في عين يستمر له هدا الملك حتى يقوم الدليل على انتقاله الى غيرهو قد بني على الاستصحاب بعد المبادئ الشرعية منها:
ü      الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره
ü      الاصل في الاشياء الاباحة : كل عقد او تصرف لم يرد فيه شيء لا في الكتاب و لا السنة و لا المصادر الاخرى يحكم بجوازه و و اباحته استصحابا
ü      اليقين لا يزول بالشك : الشيء التابث وجوده على وجه اليقين لا يحكم زواله بمجرد الشك فمن تيق من الوضوء و شك فيه حكم ببقائه
ü      الاصل براءة الدمة: دمة الانسان تعتبر غير مشغولة بشيء حى يثبت اشتغالها به فمن ادعى على غيره دينا فعليه الاثبات
خاتمة:
مصادر القران و السنة هناك اجماع بحجيتها و اختلف فيما عدا دلك و هناك مصادر اخرى اقل حجية كالمصالح المرسلة و العرف و الاستحسان و الاستصحاب
القواعد الكلية:
تعريف:
القاعدة لغة اصل الشيء الدي يقوم عليه حسيا كان او معنويا الحسية كقوله تعالى"و اد يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل" و المعنوية مثل قاعدة الاعراب.
اصطلاحا: حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته و مثيلها في القانون الوضعي المبادئ فالقواعد الفقهية هي اصول فقهية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاماتشريعية عامة في الحوادثالتي تدخل تحت موضوعها تمتاز باليجاز في صياغتها فتصاغ مثلا في كلمتين (لا ضرر و لا ضرار) و بعض نمادجها:
1)      قاعدة لاتزر وازرة وزر اخرى: قاعدة مقررة بنص القرآن معناها ان الانسان يتحمل جزاء عمله فهو يتاب عليه او يؤاخد عليه و لا تتجاوز الاعمال الى غير اصحابها مثلا الاب لا يجازى على عمل ابنه او خطاه قال تعالى" كل امرء بما كسب رهين"
2)      القاعدة التانية: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها"التكليف المفروضة على المكلفين لم تات لتقصم ظهورهم انما المبتغى اسعادهم و الاخد بايديهم في طريق التقدم و الخير ققال الرسول صلى الله عليه و سلم" احب الاعمال الى الله ادومها و لو قل" و قال" يريد بكم الله اليسر و لا يريد بكم العسر"
3)      قاعدة لا ضرر و لا ضرار: الضرر الحاق مفسدة بالغيرو الضرار مقابلة الضرر بالضرر اصلها حديث نبوي شريف مفادها ان المسلم لا يجب ان يضر نفسه او غيره لان الضررظلم و هو محرم في جميع الشرائع  فقرر الفقهاء في شأنها
ü     ان نصها ينفي الضرر نفيا فيجب منعه مطلقا و يشمل الضرر العام و المطلق
ü     المقصود بفكرة الضرار منع فكرة الانتقام الدي لا يزيد الا في الضرر و توسيع دائرته  و يقابل الضرر بالضر في العقوبات التي يوقعها السلطات المختصة على المجرمين فالعقاب مضرر مقابل ضرر مثلا من اتلف مال شخص لا يجب اتلاف ماله انما اخد تعويض للاول لكي لا يقابل ضرر بضرر، الا الجناية و خصوصا قتل النفس فمن قتل يقتل السن بالسن لان الجنايات لا تردعها الا عقوبة مثلها
4)      قاعدة الضرورات تبيح المحضورات: (Lامتحان)الضورة هي القدر الدي يجوز بسببه ارتكاب المحظور فهي ظرف قاهر يلجأ الانسان الى الفعل المحرم و من فروع هده القاعدة:
ü      اكل الميتة
ü      قول كلمة الكفر عند الاكراه الشديد
ü      القاء بعض الحمولة من السفينة المشرفة  على الغرق تخليصا لنفوس من الموت غرقا
فقدر المحظور يكون بقدر الضرورة مثلا ان لا يلقى من السفينة الا ما يجعلها لا تغرق و لا يؤكل من الميتة الا ما يمكن ان يتفادى به الهلاك
5- قاعدة " من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه" (Lامتحان)قامت على معاني السياسة الشرعية و سد الدرائع المفضية الى المفاسد معناها من يستعمل وسائل غير شرعية استعجالا للحصول على مقصوده فانه يحرم من مقصوده جزاء فعله و استعجاله من فروعها:
ü      حرمان وارث من الارث بقتله لوارته
ü      حرمان الموصى له من الوصي ادا قتل الوصي
ü      توريث المطلقة طلاقا بائنا اثناء مرض الموت
6- قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة: معناها ما حرمه الله محرم و ما حله حلال و ما لاسكت عنه فهو مسموح به ما لم يخالف الشريعة أي ان أي معاملة سكت عنها الشرع لا يجوز القول بحرمانها فكل حكم يتعلق بالاعتقاد او العبادة او الحلال لم يدل النص عليه دلالة صريحة و لم تمضي به السنة العملية من عهد النبي صلى الله عليه و سلم فليس من الدين الدي هو حجة الله على كل من بلغتهم الدعوة أي دعوة الاسلام بحيث يطالبون به في الدنيا و يسألون عنه في الاخرة
7- قاعدة المشقة تجلب التيسير: ادا نجم عن الحكم الشرعي مشقة شقت على المكلفين و لا يستطيعون تحملها وجب التخفيف عليهم لان في المشقة احراج و الحرج مرفوض في الشريعة نفسها لقوله تعالى"و ما جعل لكم في الدين من حرج

كافة الحقوق محفوظة 2017 - لفاك ماروك | تعريب سعيد زنـاني