الاحكام الشرعية و اقسامها:
تعريف:
°مفهومها : الأحكام الشرعية ؛ هي جمع مفردها حكم وهو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
شرح التعريف :
* خطاب الله تعالى : أي كلام الله تعالى إما مباشرة عن طريق القرآن الكريم أو غير مباشرة عن طريق السنة و الإجماع و غيرها من الأدلة .كقوله "اوفوا بالعقود"
* المتعلق بأفعال المكلفين : أي ارتباطه بهذه الأحكام على وجه يبين صفتها بناءا على طلب الشارع لفعلها أو تركها أو التخيير بينهما .
* المكلف : هو كل إنسان عاقل بالغ لحقته الدعوة الإسلامية وكان أهلا للاستجابة إلى الخطاب .
* الاقتضاء : وهو الطلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك وسواء كان على سبيل الإلزام فالحرام فيه طلب منع لازم
°مفهومها : الأحكام الشرعية ؛ هي جمع مفردها حكم وهو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
شرح التعريف :
* خطاب الله تعالى : أي كلام الله تعالى إما مباشرة عن طريق القرآن الكريم أو غير مباشرة عن طريق السنة و الإجماع و غيرها من الأدلة .كقوله "اوفوا بالعقود"
* المتعلق بأفعال المكلفين : أي ارتباطه بهذه الأحكام على وجه يبين صفتها بناءا على طلب الشارع لفعلها أو تركها أو التخيير بينهما .
* المكلف : هو كل إنسان عاقل بالغ لحقته الدعوة الإسلامية وكان أهلا للاستجابة إلى الخطاب .
* الاقتضاء : وهو الطلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك وسواء كان على سبيل الإلزام فالحرام فيه طلب منع لازم
* التخيير
: أي التسوية بين فعل الشيء أو تركه دون ترجيح أحدهما على الآخر حيث لا حرج في
فعله أو تركه ويسمى " المباح كلالكل مثلا في وقت معين " .
* الوضع : وهو خطاب الله تعالى المرتبط بين امرين فيما يتعلق بافعال المكلفين كان ير بط بين الوراثة ووفاة شخص فتكون وفاته سببا الموارثة.مثاله قول الرسول صلى الله عليه و سلم :" لا يرث القاتل"
* الوضع : وهو خطاب الله تعالى المرتبط بين امرين فيما يتعلق بافعال المكلفين كان ير بط بين الوراثة ووفاة شخص فتكون وفاته سببا الموارثة.مثاله قول الرسول صلى الله عليه و سلم :" لا يرث القاتل"
أقسام الحكم
الشرعي
01- الحكم التكليفي:هو ما اقتضى طلب فعل او الكف عن فعل او التخيير
بين الامرين مثاله طلب اقامة الصلاة وا
داء الزكاة و من الاحكام التي تقتضي طلب الكف عن فعل شيء اكل اموال الناس
بالباطل او اكل مال اليتيم قال تعالى" و لا تقربوا مال اليتيم الا باتلتي هي
احسن" سمي تكليفا لانه يتضمن تكليف المكلف بفعل شيء او الامتناع عنه او
التخيير بين الفعل و الكف وينقسم الى 5 اقسام:
أ-
الواجب: الفرض عند جمهور الفقهاء و هو ما ما طلب
فعله على وجه اللزوم بحيث يأثم تاركه
ب- المندوب: ما طلب
الشارع فعله دون الزام و هو ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه وهو النافلة و السنة و
المستحب و الاحسان
ت- المحرم: ما طلب
الشارع الكف عن فعله طلبا لازما كقوله تعلى"حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم
الخنزير" و قوله تعالى" و لا تقربو الزنى انه فاحشة" او يكون الامر
بالاجتناب قال تعالى"انما الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه" او ترتب عقوبة عن الفعل قال تعالى:"و الدين يرمون المحصنات ثم
لم يأتو باربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة"
ث- المكروه: هو طلب
الشارع من المكلف الكف عن فعل طلبا غير لازم و يعرف بامور منها :
ü صيغة دالة على
الكره كقول صلى الله عليه و سلم:ان الله يكره لكم قيل و قال و كثرة السؤال و اضاعة
المال"
ü او يكون الامر
منهيا عنه و اقترن النهي بما يدل على ان النهي للكراهة لا للتحريم كقوله
تعالى:"يايها الدين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم"
ü ادا اقترن الامر
باجتنابه و دلت القرينة على دلك كقوله تعالى:"و دروا البيع"
و حكم المكروه عند
الجمهور لا يستحق فاعله العقوبة و قد يستحق اللوم و قال البعض المكروم لا يدم
فاعله و يمدح تاركه
ج- المباح:
هو ما خير الشارع المكلف بين الفعل و الترك و تعرف الاباحة بامور ثلاثة:
ü عدم النص على
التحريم
ü او ينص على انه
حلال مثل قوله تعالى" و كلو من طيبات ما رزقناكم"
ü او نفي الاثم
ادا وجدت قرينة مثل قوله تعالى"حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما
اهل لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه"
2- الحكم الوضعي:
هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء او شرطا له او
مانعا منه امثلته:
ü
متال ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء: الوفاة سبب
للارث
ü
مثال ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء: وضع القدرة
شرطا لاداء مناسك الحج لقوله تعالى" ولله على الناس حج البيت من استاع اليه
سبيلا"
ü
مثال ما اقتضى شيء مانعا لشيء: جعل قتل الوارث
موروثه مانعا
سمي الحكم وضعيا لان
مقتضاه هو من اسباب المسببات او شروط للمشروطات او الموانع من الاحكام و ينقسم الة
خمسة اقسام:
أ-
السبب: اصطلاحا هو الدي وضعه المشرع امارة لوجود
الحكم كجعل زوال الشمس علامة او امارة لدخول وقت الصلاة و ءينقسم الى قسمين:
1)
سبب ليس من فعل المكلف و انما جعله الله علامة
على وجود الحكم مثل الوقت للصلاة الاضطرار لاباحة اكل الميتة
2)
سبب من فعل المكلف مثل كون السفر رخصة
للافطار و عقد الزواج سبب حل نكاح المرأة
و البيعى سببا لاثاره
ب-
الشرط: هو ما جعله الشارع مكملا لأمر شرعي لا
يتحقق الا بوجوده و قسمه العلماء الى قسمين:
1-
شروط شرعية: اشترطها الشارع
2-
شروط جعلية: اباح الشارع للمتعاقدين ان يشترطوها
في عقودهم كشرط تقديم معجل المهر في الزواج
ت-
المانع:هو الامر الشرعي الدي يتنافى وجوده الغرض
المقصود من السبب او الحكم مثل القتل يمنع الارث.
ث-
الصحة و البطلان: الصحة اوصاف ترد على الاحكام
الشرعية بالصحة فهي موافقة امر الشارع مثله اسيفاء الصلاة لاركانها و شروطها عند
المصلي تجعل صلاته صحيحة، اما البطلان فهة عدم موافقة امر الشارع فالصلاة ادا ترك
ركن من اركانها كانت صلاة باطلة و كدا البيع
ج-
العزائم و الرخص: العزيمة هي ما شرعه الله اصلا
من الاحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال و لا لمكلف دون مكلف و هي ما شرع من
الاحكام تشريعا عاما و الزم العباد بالعمل
به و بالرخصة:ما شرعه الله من الاحكام تخفيفا على المكلف في
حالات خاصة تقتضي هدا التخفيف مثاله: الصوم عزيمة و الافطار للمريض رخصة و غسل
العضو في الوضوء عزيمة و المسح على العضو المجروح رخصة و تعرف الرخصة بوجود دليل
شرعي يدل عليها.