-->

الاحكام الشرعية و اقسامها:

الاحكام الشرعية و اقسامها:
بواسطة:

الاحكام الشرعية و اقسامها:




تعريف:
°مفهومها : الأحكام الشرعية ؛ هي جمع مفردها حكم وهو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
شرح التعريف :
*
خطاب الله تعالى : أي كلام الله تعالى إما مباشرة عن طريق القرآن الكريم أو غير مباشرة عن طريق السنة و الإجماع و غيرها من الأدلة .كقوله "اوفوا بالعقود"
*
المتعلق بأفعال المكلفين : أي ارتباطه بهذه الأحكام على وجه يبين صفتها بناءا على طلب الشارع لفعلها أو تركها أو التخيير بينهما .
*
المكلف : هو كل إنسان عاقل بالغ لحقته الدعوة الإسلامية وكان أهلا للاستجابة إلى الخطاب .
*
الاقتضاء : وهو الطلب سواء كان طلب فعل أو طلب ترك وسواء كان على سبيل الإلزام فالحرام فيه طلب منع لازم
* التخيير : أي التسوية بين فعل الشيء أو تركه دون ترجيح أحدهما على الآخر حيث لا حرج في فعله أو تركه ويسمى " المباح كلالكل مثلا في وقت معين " .
*
الوضع : وهو خطاب الله تعالى المرتبط بين امرين فيما يتعلق بافعال المكلفين كان ير بط بين الوراثة ووفاة شخص فتكون وفاته سببا الموارثة.مثاله قول الرسول صلى الله عليه و سلم :" لا يرث القاتل"
أقسام الحكم الشرعي
01-   الحكم التكليفي:هو ما اقتضى طلب فعل او الكف عن فعل او التخيير بين الامرين مثاله طلب اقامة الصلاة وا  داء الزكاة و من الاحكام التي تقتضي طلب الكف عن فعل شيء اكل اموال الناس بالباطل او اكل مال اليتيم قال تعالى" و لا تقربوا مال اليتيم الا باتلتي هي احسن" سمي تكليفا لانه يتضمن تكليف المكلف بفعل شيء او الامتناع عنه او التخيير بين الفعل و الكف وينقسم الى 5 اقسام:
أ‌-        الواجب: الفرض عند جمهور الفقهاء و هو ما ما طلب فعله على وجه اللزوم بحيث يأثم تاركه
ب‌-    المندوب: ما طلب الشارع فعله دون الزام و هو ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه وهو النافلة و السنة و المستحب و الاحسان
ت‌-    المحرم: ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا لازما كقوله تعلى"حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير" و قوله تعالى" و لا تقربو الزنى انه فاحشة" او يكون الامر بالاجتناب قال تعالى"انما الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" او ترتب عقوبة عن الفعل قال تعالى:"و الدين يرمون المحصنات ثم لم يأتو باربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة"
ث‌-    المكروه: هو طلب الشارع من المكلف الكف عن فعل طلبا غير لازم و يعرف بامور منها :
ü      صيغة دالة على الكره كقول صلى الله عليه و سلم:ان الله يكره لكم قيل و قال و كثرة السؤال و اضاعة المال"
ü      او يكون الامر منهيا عنه و اقترن النهي بما يدل على ان النهي للكراهة لا للتحريم كقوله تعالى:"يايها الدين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم"
ü      ادا اقترن الامر باجتنابه و دلت القرينة على دلك كقوله تعالى:"و دروا البيع"
و حكم المكروه عند الجمهور لا يستحق فاعله العقوبة و قد يستحق اللوم و قال البعض المكروم لا يدم فاعله و يمدح تاركه
ج‌-        المباح: هو ما خير الشارع المكلف بين الفعل و الترك و تعرف الاباحة بامور ثلاثة:
ü      عدم النص على التحريم
ü      او ينص على انه حلال مثل قوله تعالى" و كلو من طيبات ما رزقناكم"
ü      او نفي الاثم ادا وجدت قرينة مثل قوله تعالى"حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه"

2- الحكم الوضعي:
هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه امثلته:
ü      متال ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء: الوفاة سبب للارث
ü      مثال ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء: وضع القدرة شرطا لاداء مناسك الحج لقوله تعالى" ولله على الناس حج البيت من استاع اليه سبيلا"
ü      مثال ما اقتضى شيء مانعا لشيء: جعل قتل الوارث موروثه مانعا
سمي الحكم وضعيا لان مقتضاه هو من اسباب المسببات او شروط للمشروطات او الموانع من الاحكام و ينقسم الة خمسة اقسام:
أ‌-        السبب: اصطلاحا هو الدي وضعه المشرع امارة لوجود الحكم كجعل زوال الشمس علامة او امارة لدخول وقت الصلاة و ءينقسم الى قسمين:
1)      سبب ليس من فعل المكلف و انما جعله الله علامة على وجود الحكم مثل الوقت للصلاة الاضطرار لاباحة اكل الميتة
2)      سبب من فعل المكلف مثل كون السفر رخصة للافطار  و عقد الزواج سبب حل نكاح المرأة و البيعى سببا لاثاره
ب‌-    الشرط: هو ما جعله الشارع مكملا لأمر شرعي لا يتحقق الا بوجوده و قسمه العلماء الى قسمين:
1-      شروط شرعية: اشترطها الشارع
2-      شروط جعلية: اباح الشارع للمتعاقدين ان يشترطوها في عقودهم كشرط تقديم معجل المهر في الزواج
ت‌-    المانع:هو الامر الشرعي الدي يتنافى وجوده الغرض المقصود من السبب او الحكم مثل القتل يمنع الارث.
ث‌-    الصحة و البطلان: الصحة اوصاف ترد على الاحكام الشرعية بالصحة فهي موافقة امر الشارع مثله اسيفاء الصلاة لاركانها و شروطها عند المصلي تجعل صلاته صحيحة، اما البطلان فهة عدم موافقة امر الشارع فالصلاة ادا ترك ركن من اركانها كانت صلاة باطلة و كدا البيع

ج‌-     العزائم و الرخص: العزيمة هي ما شرعه الله اصلا من الاحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال و لا لمكلف دون مكلف و هي ما شرع من الاحكام تشريعا عاما و الزم العباد بالعمل  به و بالرخصة:ما شرعه الله من الاحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هدا التخفيف مثاله: الصوم عزيمة و الافطار للمريض رخصة و غسل العضو في الوضوء عزيمة و المسح على العضو المجروح رخصة و تعرف الرخصة بوجود دليل شرعي يدل عليها.

كافة الحقوق محفوظة 2017 - لفاك ماروك | تعريب سعيد زنـاني