-->

الشريعة الإسلامية و مقاصدها

الشريعة الإسلامية و مقاصدها
بواسطة:

الشريعة الاسلامية




1- تعريف:
من شرع و الشراع و المشرعة: شرع الشيء أي بينه و اوضحه و الشريعة و الشرعة أي  الموضع الذى ينحدر إلى الماء منه و في لغة العرب قبل الإسلام للدلالة على موارد شاربة الماء، وهي المواضع التي ينحدر إلى الماء منها  ؛ أي الطرق والمسالك المؤدية إلى مصادر الماء، ثم اسْتُعِيرَ اللفظ بعد ذلك لمعاني متقاربة مثل: الطريق والمنهج، العادة، السبيل والسنة. وعندما نزل القرآن ورد فيه لفظ شرع وبعض مشتقاته في خمسة مواضع، إثنان منها وردا في صيغة الفعل: شَرَعَ وشَرَعُوا. وإثنان وردا في صيغة الاسم: شِرْعَةً وشَرِيعَةٍ واللفظ الخامس ورد في صيغة وصف حال وهو شُرَّعًا.
 أما اللفظ الأول : -  شرع   فقد ورد في قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} (الشورى: 13). أما اللفظ  
الثاني : -  شَرَعُوا   فقد ورد في قوله تعالى: {لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (الشورى: 21).
ومعنى شرع في هذين النصين هو فتح لكم وعرَّفكم – وأوْضَحَ وبَيَّنَ وسَنَّ الشريعة .
أما اللفظ الثالث : – شريعة  فقد ورد في قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} (الجاثية: 18)؛ أي على طريقة وسنة ومنهاج، وقال ابن عباس: على هدى من الأمر وبيِّنة– والشريعة: هي ما سنه الله من الدين وأمر به ، كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر الأعمال .
أما اللفظ الرابع : -  شِرْعَةً   فقد ورد في قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (المائدة:48)؛ قال الطبري: أي لكل قوم منكم جعلنا طريقا إلى الحق يؤمه وسبيلا واضحا يعمل به . وقال ابن عباس: أي سنة وسبيلا. والسنن مختلفة للتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن شريعة .
وقال الإمام الرازي: الشريعة الأشياء التي أوجب الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها، والمنهاج هو الطريق الواضح–. وقال المبرد: الشريعة ابتداء الطريق والطريقة المنهاج المستمر .
أما اللفظ الخامس : –  شُرَّعًا   فقد ورد في قوله تعالى: {إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا} )الأعراف: 163)؛ أي ممدة أعناقها ظاهرة فوق الماء: ومن خلال المقارنة بين المعاني اللغوية والاستعمال القرآني لمصطلح الشريعة، يتبين لنا أن الاستعمال القرآني لكلمتي: شريعة: و:شرعة: هو من باب الاستعارة التي إستبدل فيها: الطريق إلى: الماء: بـ:المنهج والدستور الإلهي:، ومن هنا يتبين أن مصطلح الشريعة فى مفهوم غالبية فقهاء الإسلام : هو السبيل الذي يسلكه الناس ليصلوا إلى  الحكم  والهدى الإلهي، وهذا واضح من قوله: تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الْأَمْرِ: فَاتَّبِعْهَا} (الجاثية: 18). ويرى أيضاً  فقهاء المسلمون أن الشريعة هي السبيل الذي اختاره الله تعالى بعلمه للناس ، ليشرعوا فيه ابتداء ويلتزموا بأحكامه ومنهجه دائماً، ليهتدوا إلى جادة الحق والصواب، فقد قال تعالى: {وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (الأعراف: 52)، وقال بعضهم سميت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء من حيث أنَّ من شَرَعَ فيها على الحقيقة المصدوقة رَوِيَ وتَطَهَّرَ—-. وقيل لأنها طريق إلى العمل الذي يطهر العامل عن الأوساخ المعنوية  ،كما أن الشريعة طريق إلى الماء الذي يطهر مستعمله عن الأوساخ الحسية.  
تعريف الاصطلاحي:
 فقد اختلف الفقهاء  وعلماء اللغة فى معناها إصطلاحاً  
ويتنازع تعريف الشريعة إصطلاحاً إتجاهان رئيسيان، أحدهما: يُقْصِرُ مفهوم الشريعة على الأحكام العملية فقط دون غيرها. وثانيهما: يوسع من مفهوم الشريعة ليشمل كل الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى في كل المجالات. واعتمد أصحاب التعريف الأول على تأويلهم لقوله تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} (المائدة: 48). بمعنى أن لكل نبي من الأنبياء شريعة، وأن الذي يختلف بين رسائلهم هو الأحكام العملية وليست الأحكام الإعتقادية والأخلاقية. ومنه يكون معنى الشريعة هو الأحكام العملية دون غيرها.
ويقول  الشيخ المراغي في تفسير هذه الآية: أي لكل أمة منكم أيها الناس جعلنا شريعة، أوجبنا عليهم إقامة أحكامها، ومنهاجا وطريقا أى فرضنا عليهم سلوكه لتزكية أنفسهم وإصلاح سرائرهم، والشرائع العملية تختلف باختلاف أحوال الاجتماع وطبائع البشر واستعداداتهم، وإن اتفق الرسل جميعا في أصل الدين، وهو توحيد الله والإخلاص له في السر والعلن .
ومن هذا يحدد الفقهاء أن الشريعة اسم للأحكام العملية التي تختلف باختلاف الرسل ونسخ اللاحق منها السابق وأن الدين هو الأصول الثابتة التي لا تختلف باختلاف الأنبياء، وهذا هو العرف الجاري الآن، إذ يخصون الشريعة بما يتعلق بالقضاء وما يتخاصم فيه إلى الحكام  ،
 مما يعنى أن الشريعة الإسلامية  بالمعنى الإصطلاحى  هى : –
ما شرعه الله لعباده من الدين، مثل  الحدود والصلاة والحج.. وغير ذلك، وإنما سمى شريعة لأنه يقصد ويلجأ إليه ،كما يلجأ إلى الماء عند العطش ،ومصادر الشريعة الإسلامية هى القرآن وسنة النبى المتواترة وسيرته المتفق عليها وتفسير وأراء الفقهاء والمشايخ .
ملاحظات على هدا التوجه:
المختلف فيه بعض الشرائع العملية فقط و ليس كلها و هناك من لم تتغير قط
استعمال لفظ شرع في القران جاء ايضا للاحكام الاعتقادية و ليس العملية فقط لقوله تعالى"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الدي اوحينا لك"
والشريعة  بمفهومها المتسع هى الأحكام التى سنها الله لعباده على لسان رسله » وتشمل جميع الرسالات السماوية التى هى جميعا توضح الطريق المستقيم عملا وإعتقادا .    
ادن الشريعة هي : ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد و العبادات و الاخلاق و نظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا و الاخرة
الاسلامية نسبة الى الاسلام الرسالة الخاتمة المحمدية، فالشريعة هي منظومة الاحكام الشرعية الواردة في الوحي المعصوم و المتعلقة بجميع جوانب حياة الانسان  في علاقته مع لربه و مع نفسه و مع غيره و علاقته بالكون و ما تقتضيه هده العلاقات من احكام.
02- مقاصد الشريعة الاسلامية:
جاءت لحفظ الانسان في نفسه و دينه و عقله و ماله و عرضه، مبنية على جلب المصالح و حفظها و درء مفاسد قسمت الى ضروريات و حاجيات و تحسينات، فالله في كتابه لا يشرع حكما الا دخل ضمن هده التقسيمات سواء صراحة او استنباطا و قسم الاصوليون المقاصد الى:  الضرورات الخمس، وهي:
الضروريات(الكليات)
أولاً:تعريفها
هي المصالح الأساسية (الجوهرية) التي تقوم عليها حياة الناس، ويؤدي تخلفها إلى اختلال نظام الحياة، وحصول الفوضى والفساد في دنياالناس.
- عرفها الإمام الشاطبي في الموافقات بأنها: [ما لا بدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين] (جزء2/ص7)، وتتمثل هذه المصالح في: الدين، النفس، النسل، العقل والمال.
- قال الشاطبي في الموافقات ج1: [قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال والعقل...]
ü      أنواعها
1- مقصد حفظ الدين: وهو أرقى كلية وأكبر مقصد، لأن التدين يستجيب لفطرة الإنسان.
والدين الحق هو الإسلام لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ...﴾ ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
لذلك يجب المحافظة عليه لأن ضياعه يؤدي إلى ضياع المقاصد الأخرى وخراب الدنيا، ويتحقق الحفظ مجملا عند الشاطبي: [بأمرين أحدهما: ما يقيم أركانها ويُثَبّتُ قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم] الموافقات
أ- المحافظة على الدين وجوداً: ويتم ذلك عن طريق:
ü       العمل به: أداء واجباته العينية مثل: الصلاة، والصيام... وواجباته الكفائية مثل: تحصيل العلوم التي تحتاج إليها الأمة، صلاة الجنازة...
ü      الحكم به: وذلك بتحكيمه في جميع مناحي الحياة، فلا يُعزل عن قيادتها كما تدعو العلمانية.
ü      الدعوة إليه: بنشره وبيان أحكامه، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ…﴾ 
ü                الدفاع عنه: ضد من ينتهك أحكامه ويضع الحواجز في طريقه، ويثير الشبهات حوله.
ب- المحافظة على الدين عَدَماً: وذلك برد ما يخالف الدين من: المعتقدات الباطلة، المذاهب الهدامة، الأفكار المنحرفة، ويقوم بذلك:
ü                 العلماء: ببيان بطلانها، ودحضها…
ü                الحكام والقضاة: بتنفيذ أحكام الشريعة في المرتدين، وأهل الأهواء، وإقامة الحدود ورد المظالم.
قال الإمام الماوردي: [والذي يلزمه- يعني الحاكم- من الأمور عشرة منها: حفظ الدين على أصوله المستقرة…] الأحكام السلطانية، ص15.
ü                عموم الأمة: بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر قال تعالى ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عنِ الْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ.﴾
حفظ الدين: مجموعة من الاحكام و العقائد التي شرعها الله لحفظ الدين و بقائه و حمايته من العدوان بالجهاد و شرعت عقوبة الردة
2- مقصد حفظ النفس:
أ- المحافظة على النفس من جهة الوجود: 
ü      ضمان عناصر الحياة من ماء وغذاء وإيواء وكساء ودواء وأمن.
ü      إباحة المحظورات عند الضرورة، قال تعالى: ﴿...فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
﴿...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ...﴾ 
ب- المحافظة على النفس من جانب العدم:
ü       تحريم العدوان عليها وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك﴿...وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾
قال رسول الله :(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلاَّ باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة[أخرجه البخاري].
ü       إقامة الحدود والقصاص: إن إقامة الحدود وتنفيذ القصاص من الضمانات الكبرى الحافظة للنفس البشرية من كل عدوان لذلك أكد الله عليها في مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ  بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ﴾ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
3- مقصد حفظ العقل: العقل نعمة كبرى، وهبة جليلة، أمرنا الله بالمحافظة عليه.
أ- المحافظة عليه وجودا:
ü       إعطاؤه قيمة كبيرة، فذكره الله كثيرا في القرآن الكريم، أو يذكر صفة من صفاته مثل: التفكر، الاعتبار، التذكر، العلم، اليقين...﴿...إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل، الآية 11].
ü      العقل مناط التكليف، قال رسول الله : (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق)
ü       الدعوة إلى التعليم والتثقيف والتكوين إنماءً للعقل وقدراته.
ب- المحافظة عليه عدماً:
1. منع المفسدات:
أولاً: الحسية: مثل الخمور والمخدرات وغيرها.قال رسول الله :(كل مُسْكر خمر، وكل مُسْكر حرام...) [أخرجه مسلم].
الخمر مفسدة للعقل، ومعطلة لمقاصده..
ثانياً: المعنوية
ü       مثل التصورات الفاسدة في الدين، أو في الاجتماع أو في السياسة فهي تعطل العقل عن التفكير السليم.
ü      - العقائد الفاسدة.
ü       المذاهب والأفكار المنحرفة.
2. إقامة حد شرب الخمر والعقوبات المختلفة:
80 جلدة: قول مالك والثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد.
40 جلدة: قول الشافعي ورواية عن أحمد
4- مقصد حفظ النسل (النسب، البضع):
إن إهمال هذا المقصد يؤدي إلى:
- اختلاط الأنساب.- انتهاك الأعراض.- انتشار الفساد الخلقي.- حلول المصائب والكوارث والمحن.
أ- المحافظة عليه من جهة الوجود:
1- الحث على ما يؤدي إلى استمراره الزواج: قال الله تعالى:﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء )
ومن الأحاديث، قول رسول الله :(تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) [أخرجه أحمد وأبو داود].
(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ِوجَاء)
2- التزام الأخلاق مثل: الحياء والحجاب.
3- توفير العمل والسكن تيسيراً للزواج.
ب- المحافظة عليه من جهة العدم:
1- تحريم الزنى وتقرير الحد عليه: قال الله تعالى:﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [سورة الإسراء
﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة النور، الآية 2].
2- تحريم القذف وتقرير الحد عليه.
3- تحريم التبني: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [سورة الأحزاب، الآية 4].
4- منع الإجهاض.
5- منع الاختلاط والتبرج.
5-  مقصد حفظ المال:
- لا تستقيم الدنيا إلا بالمال فهو عصب الحياة، وقد جبل الإنسان على حبه في قوله تعالى:﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
لذلك استجاب الله لنداء الفطرة البشرية بإباحة التملك الفردي
أ- المحافظة عليه من جهة الوجود:
1- الحث على التملك المشروع: عن طريق:
- الجهد العضلي (البدني) والفكري، قال الله تعالى:
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
- التملك بحكم الشرع من غير جهد: الهبة، الوصية، الميراث، استحقاق النفقة، المهر بالنسبة للمرأة واستحقاق الديات.
2- الترغيب في كسب المال من خلال المنافع الأخروية التي يمكن تحصيلها، قال الله تعالى:
﴿مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾البقرة، الآية 261].
ب- المحافظة عليه من جهة العدم:
1- تحريم بعض مصادر التملك:السرقة:  الرشوة الربا الغرر: وصف لاحق للعقود التي تلابسها الجهالة أو الخديعة5. الميسر(القمار)الغش: إظهار محاسن السلع وإخفاء مساوئها الغصب: الاستيلاء على مال الغير عن طريق القوة والإكراه.
8. الاحتكار لتجارة في المواد المحرمة والضارة مثل: بيع الخمور، المخدرات... تحريم العدوان على المال:3- تحريم التبذير، المنع من تمكين السفهاء من المال وكذا الصغار إلى غاية رشدهم، وجواز الحجر على السفهاء، 5- تشريع حد السرقة: 6- تشريع حد الحرابة7- توثيق الديون والإشهاد عليها
إلى جانب مراعاتها رفع الحرج والمشقة في مجال الحاجيات ؛ كشريعة القراض، والمساقاة، والسلم، ونحو ذلك من التصرفات التي تشتد الحاجة إليها،مع الأخذ بما يليق في جانبه التحسينات كالطهارات، وستر العورات، وأخذ أنواع الزينة، وآداب الأكل، وهكذا جاءت شريعة كاملة وافية بكل حاجات البشر في كل زمان ومكان.
- 
-2- الحاجيات:
أولاً: تعريفها
تقررت في شريعة الله رفعا للحرج، قال الشاطبي: [وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب، فإذا لم تراعَ دخل على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفاسد العادي المتوقع في صالح العامة، وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات].
ثانيًا: الغاية من الحاجيات
- رفع الحرج عن المكلفين
- حماية الضروريات.
ثالثًا: أدلتها
1- من القرآن:
﴿...يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر...﴾ [سورة البقرة، الآية 185].﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا…﴾ [سورة البقرة، الآية 286].
2- من السنة النبوية:
قال رسول الله لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى اليمن: (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تُنفّرا).
3- من الإجماع:
أجمع العلماء - سلفًا وخلفًا، قديمًا وحديثًا - على يسر الشريعة، وعلى نفي التكليف بما لا يُستطاع، وعلى أن الحرج مرفوع في شرع الله.
4- من أثار العلماء وأقوالهم:
- قال ابن القيم: [فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمةٌ كلها...] أعلام الموقعين 3/84.
- قال الشاطبي: [...فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليفُ به شرعًا] الموافقات 2/157.
5- من المعقول:
اقتضت العقول السليمة رفض التكليف بما ليس في مقدور الإنسان، وعلى ذلك كله قامت قاعدة فقهية كبيرة: "المشقة تجلب التيسير"، وقاعدة: "إذا ضاق الأمر اتسع".
رابعا: أمثلتها
1- في العبادات:
- تقرير رخصة قصر الصلاة للمسافر،
- تقرير رخصة الفطر في نهار رمضان للمريض والمسافر، - عدم وجوب القضاء للصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصيام.
- التيمم بالصعيد الطيب عند تحقق موجباته، وهو تخفيف إبدال: إبدال الوضوء والغسل بالتيمم.
- الصلاة بالقعود والاضطجاع عند عدم القدرة على القيام.
- الفدية للصيام للمريض.
- تناول المحرم من المشروبات والمأكولات عند الضرورة.
2- في المعاملات مثل:
- جواز عقد الإجارة: وهو عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة لمدة معلومة، فالذي لا يستطيع شراء منزل مثلا يستأجره للانتفاع به.
- جواز المساقاة: وهي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته.
- جواز المضاربة (القِراض): أن يدفع شخص لآخر مالاً ليتاجر فيه والربح مشترك بينهما.
- مشروعية الطلاق: إذا كانت الحياة الزوجية لا تطاق.
3- في الجنايات مثل:
- جعل دية القتل الخطأ على عاقلة القاتل لما يتحمله من ضيق لو تحملها بمفرده.
-3- التحسينيات:
أولاً: تعريفها
هي المقاصد التي تجمل وتحسن وتكمل أمور الحياة في ظل الأخلاق الكريمة والذوق السليم ومحاسن العادات وكمال المروءات، فواتها لا يخل بنظام الحياة ولا ينجر عن تخلفها ضيق أو حرج..
قال الشاطبي: [وأما التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات].
ثانيًا: أمثلتها
1- العبادات: لتحسين العبادة بنوافل الطاعات والقربات.
2- العادات: مكارم الأخلاق في الأكل والشرب واللباس وإنكار الخبائث.
- التخلق بالأخلاق الفاضلة.
3- المعاملات: لتحسين الحياة اليومية للمجتمع، مثل: إنكار التعامل الضار، الغش، التدليس، الإسراف




كافة الحقوق محفوظة 2017 - لفاك ماروك | تعريب سعيد زنـاني